السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

474

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

كالنذر والوصية ، ويكون تسليمه بتسليم امّه « 1 » . ( انظر : هبة ) د - إسقاط حمل البهيمة : ( انظر : إجهاض ) الثاني - الحمل بمعنى رفع الشيء : تطرّق الفقهاء لهذا المعنى في عدّة موارد من الفقه وفي أبواب مختلفة ، نشير هنا وعلى نحو الإجمال إلى المهم منها : 1 - حمل النجس في الصلاة : للفقهاء في مسألة حمل النجس في ما لا تتمّ الصلاة به ، سواء كان في قارورة أو لا ، قولان : الصحة وعدمها « 2 » . وكذا الكلام لو كان المحمول من الذهب أو الحرير أو ممّا لا يؤكل لحمه ، فإنّ لهم تفصيل وكلام يأتي التعرّض له ، ولما تقدّم في ( حرير ، حيوان ، صلاة ، نجاسة ) . 2 - حمل الصبيّ في الصلاة : وقع الكلام في أنّه هل يُعدُّ حمل الصبيّ في الصلاة من الفعل الكثير حتى يكون مُبْطلًا للصلاة ، أو لا يُعدُّ كذلك فلا تبطل الصلاة به « 3 » . ( انظر : صلاة ) 3 - حمل المصحف : الظاهر اتّفاق الإمامية على جواز حمل المصحف وتعليقه ومسّ هامشه وغلافه ، مع الإجماع على حرمة مسّ كتابة المصحف مع الحدث الأصغر والأكبر . وذهبوا إليكراهة حمل المصحف للمجنب والحائض ، بل للمحدث « 4 » . واتّفق فقهاء المذاهب على عدم جواز

--> ( 1 ) الدروس الشرعية 2 : 292 . جامع المقاصد 9 : 143 - 144 . الكافي في فقه أهل المدينة : 529 . الإشراف ( عبد الوهاب ) 2 : 678 . بداية المجتهد 6 : 16 ، مجمع التقريب 1431 ه - . ( 2 ) المعتبر 1 : 443 . الحدائق الناضرة 5 : 340 . جواهر الكلام 6 : 92 ، 125 ، 131 - 135 . حاشية ابن عابدين 1 : 11 ، 269 - 270 . مراقي الفلاح : 112 - 113 . حاشيسة الدسوقي 1 : 65 - 70 المجموع 3 : 150 . كشّاف القناع 189 : 2 - 292 . المغني 1 : 715 - 716 ، دار الكتاب الإسلامي . ( 3 ) بدائع الصنائع 141 : 2 . فقه السنّة 162 : 2 . ( 4 ) المعتبر 134 : 2 . تذكرة الفقهاء 161 : 2 . ذكرى الشيعة 165 : 2 . مستند الشيعة 2 : 304 ، 472 . جواهر الكلام 3 : 216 - 217 .